اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
247051 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط حصول القبض

وشرطه حضور مستحق أو نائبه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.


يقول: لا بد من حضور المستحق الذي هو المشتري عند البيع عند الكيل ونحوه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يصح استنابة، أنت المشتري تكون البائع نوبتك تكيله أنت تكيلي وأنت الذي كلت أو زن. استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني من له الحق ويجوز أيضا أن البائع يوكلك أنت المشتري ويقول: كل. ويقول: اقبضه، وكله، أو زنه، أو اذرعه. إذا استأجر الكيال أو وزان أو عداد فالأجرة على البائع لأنه هو الذي يبذله لأنه ملزم بأن يبيعه كيلا؛ لقوله: إذا بعت فكل فإذا كان لا يحسن الكيل استأجر من يكيل أو يزن فإن الأجر على الباذل، الباذل البائع هو الباذل-البائع هو الباذل-. نعم.

line-bottom